المادة رقم 402 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

التدابير الاحتياطية
1- إذا أقيمت دعوى الحق العام بحق المفلس بعد تصديق عقد الصلح من أجل الإفلاس الاحتيالي وصدرت بحقه مذكرة توقيف موقت جاز للمحكمة أن تأمر بما يحق لها اتخاذه من التدابير الاحتياطية.
2- وتلغى هذه التدابير حكماً بصدور قرار بمنع المحاكمة أو حكم بالتبرئة أو بالإعفاء.