المادة رقم 403 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

دعوى فسخ عقد الصلح
1- إذا لم ينفذ المفلس شروط عقد الصلح جاز أن تقام عليه دعوى لدى المحكمة لفسخ هذا العقد.
2- وإذا كان هنالك كفلاء فيحضرون في الدعوى أو يدعون إليها حسب الأصول.