المادة رقم 404 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الوكلاء في الإفلاس الاحتيال
1- عندما تطلع المحكمة على الحكم القاضي بالإفلاس الاحتيالي تعمد إلى تعيين قاض منتدب ووكيل أو عدة وكلاء للتفليسة. وتعمد أيضاً إلى هذا التعيين في القرار الذي تقضي فيه بإبطال عقد الصلح أو بفسخه.
2- ويجوز لهؤلاء الوكلاء أن يقوموا بوضع الأختام.
3- وعليهم أن يشرعوا في الحال تحت إشراف القاضي المنتدب وبالاستناد إلى قائمة الجرد القديمة، وفي مراجعة الإسناد المالية والأوراق، وأن يقوموا عند الاقتضاء بجرد تكميلي.
4- وعليهم أيضاً أن يضعوا ميزانية إضافية.
5- ويجب عليهم بلا إبطاء دعوة الدائنين الجدد إذا وجدوا ومطالبتهم بإبراز إسناد ديونهم في خلال خمسة عشر يوماً لإجراء تحقيق، وعليهم لصق هذه الدعوة مع خلاصة الحكم القاضي بتعيينهم ونشر ذلك في الصحف المحلية.
6- ويتم التحقيق من الديون بالطريقة المبينة في هذا القانون.