تحقيق أسناد الديون المبرزة
1- يشرع بلا تأخير في تحقيق إسناد الديون المبرزة عملاً بأحكام المادة السابقة.
2- ولا يجري تحقيق جديد في شأن الديون التي سبق تدقيقها وتثبيتها، وذلك مع الاحتفاظ بحق رفض تلك الديون أو تنقيصها إذا كانت قد أوفيت كلها أو جزء منها.