المادة رقم 406 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

دعوة الدائنين
بعد الانتهاء من الأعمال المتقدم ذكرها يدعي الدائنون لإبداء رأيهم في إبقاء الوكلاء أو إبدالهم إذا لم يعقد صلح جديد.