المادة رقم 407 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تصرفات المفلس بعد التصديق وقبل الفسخ
لا تبطل التصرفات التي قام بها المفلس بعد تصديق عقد الصلح وقبل إبطاله أو فسخه إلا إذا وقعت بقصد الإضرار بحقوق الدائنين.