المادة رقم 408 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

دخول كتلة الدائنين في حقوق الدائنين السابقين
1- تعاد إلى الدائنين السابقين لعقد الصلح جميع حقوقهم تجاه المفلس وحده. أما بالنسبة إلى كتلة الدائنين فلا يمكنهم الدخول فيها إلا ضمن الحدود آلاتية:
أ - إذا لم يقبضوا شيئاً من المعدل المئوي عند التوزيع فيدخلون فيها بكامل دينهم.
ب- إذا استوفوا جزءاً من ذلك المعدل فيدخلون بجزء من ديونهم الأصلية يناسب الجزء الذي كانوا موعودين به من المعدل المئوي ولم يقبضوه.
2- وتطبق أحكام هذه المادة في حالة وقوع إفلاس ثان لم يسبقه إبطال عقد الصلح أو فسخه.