المادة رقم 409 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

اتحاد الدائنين
1- إذا لم يقع صلح يقع الدائنون حتماً في حالة الاتحاد.
2- ويستشيرهم القاضي المنتدب حالاً فيما يتعلق بأعمال الإدارة وفي شأن إبقاء وكلاء التفليسة أو استبدالهم ويقبل في المناقشة الدائنون الممتازون أو الحائزون لرهن أو تأمين على عقار أو منقول.
3- ينظم محضر بأقوال الدائنين وملاحظاتهم.
4- وبعد الاطلاع على هذا المحضر تعين المحكمة وكلاء الاتحاد.
5- ويجب على وكلاء التفليسة الذين خرجوا من وظائفهم أن يقدموا حساباً للوكلاء الجدد بحضور القاضي المنتدب بعد دعوة المفلس حسب الأصول