المادة رقم 410 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

إعانة المفلس من مال التفليسة
1- يستشار الدائنون فيما إذا كان من المستطاع إعطاء المفلس إعانة من مال التفليسة.
2- فإذا رضيت أغلبية الدائنين الحاضرين جاز إعطاؤه مبلغاً على سبيل الإعانة من مال التفليسة فيقترح الوكلاء مقدار الإعانة ويحدده القاضي المنتدب بقرار.
3- لا يجوز لغير الوكلاء أن يعترضوا على هذا القرار أمام المحكمة.