المادة رقم 411 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تمثيل كتلة الدائنين من قبل وكلاء التفليسة
1- يمثل وكلاء التفليسة كتلة الدائنين ويقومون بأعمال التفليسة.
2- على أنه يجوز للدائنين أن يوكلوهم بمواصلة استثمار الأموال الموجودة.
3- ويعين الدائنون في قرارهم مدة هذا الاستثمار ومدى اتساعه كما يعينون المبالغ التي يجوز إبقاؤها بين أيدي الوكلاء لتأمين النفقات والمصاريف.
4- ولا يجوز اتخاذ هذا القرار إلا بحضور القاضي المنتدب وأغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عدداً وثلاثة أرباع الديون التي لهم.
5- ويقبل الاعتراض على هذا القرار من المفلس ومن الدائنين المعارضين.
6- على أن هذا الاعتراض لا يوجب وقف التنفيذ.