المادة رقم 412 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

المسؤولية عن تصرفات الوكلاء المجازة
1- إذا أدت تصرفات الوكلاء إلى التزامات تجاوز قيمتها مال الاتحاد كان الدائنون الذين أجازوا تلك التصرفات مسؤولين وحدهم شخصياً عما يجاوز حصتهم في المال المذكور.
2- ولكن مسؤوليتهم لا تتعدى حدود الوكالة التي أعطوها ويشتركون فيها على نسبة مالهم من الديون.