المادة رقم 413 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

استيفاء الديون والمصالحة والتفرغ
1- يشرع الوكلاء في استيفاء ما لم يوف من الديون.
2- ويمكنهم أن يقبلوا المصالحة بنفس الشروط التي كانت متبعة قبلاً بالرغم من كل اعتراض يبديه المفلس.
3- أما التفرغ عن جميع موجودات التفليسة لقاء مبلغ مقطوع فيجب أن يعرض على هيئة الدائنين في اجتماع يدعوهم إليه القاضي المنتدب بناء على طلب الوكلاء أو أي دائن من الدائنين ويجب على الوكلاء أن يحصلوا على ترخيص من المحكمة بذلك.