المادة رقم 414 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

بيع الاموال المنقولة
يجب على الوكلاء أن يشرعوا في بيع الأموال المنقولة على اختلاف أنواعها ومن جملتها المتجر، تحت إشراف القاضي المنتدب وبدون حاجة إلى دعوة المفلس، وفاقاً للإجراءات المنصوص عليها لبيع المنقولات في أثناء المدة الإعدادية.