المادة رقم 416 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

دفتر الشروط
1- يضع الوكلاء دفتر الشروط الذي ستجري بمقتضاه المزايدة ويجري البيع وفاقاً للأحكام المتعلقة بالبيع الجبري.
2- الإحالة القطعية تحرر الأملاك من قيود الامتيازات والرهون العقارية.