دفتر الشروط1- يضع الوكلاء دفتر الشروط الذي ستجري بمقتضاه المزايدة ويجري البيع وفاقاً للأحكام المتعلقة بالبيع الجبري. 2- الإحالة القطعية تحرر الأملاك من قيود الامتيازات والرهون العقارية.