المادة رقم 417 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

اجتماع الدائنين المتحدين
1- يدعو القاضي المنتدب الدائنين المتحدين للاجتماع مرة واحدة على الأقل في السنة الأولى، وكذلك في السنوات التالية إذا اقتضت الحال.
2- ويجب على الوكلاء أن يقدموا في الاجتماعات حساباً عن إدارتهم.