المادة رقم 418 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

توزيع اموال التفليسة
توزع أموال التفليسة على جميع الدائنين على نسبة الدين المثبت لكل منهم بعد حسم مصاريف إدارة التفليسة والإعلانات التي منحت للمفلس أو لأسرته والمبالغ التي دفعت للدائنين الممتازين.