المادة رقم 420 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الوفاء بالديون
1-لا يجوز للوكلاء أن يقوموا بأي وفاء إلا مقابل تقديم السند المثبت للدين ويذكرون على السند المبلغ الذي دفعوه أو أمروا بدفعه.
2- وإذا كان تقديم السند غير ممكن فيجوز للقاضي المنتدب أن يأمر بالدفع بعد اطلاعه على محضر تحقيق الديون.
3- وفي جمع الأحوال يعترف الدائن بالإيصال على هامش جدول التوزيع.