المادة رقم 421 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

اجتماع الدائنين الاخير
1- بعد انتهاء تصفية التفليسة يدعو القاضي المنتدب الدائنين للاجتماع.
2- وفي هذا الاجتماع الأخير يقدم الوكلاء حسابهم ويكون المفلس حاضراً أو مدعواً حسب الأصول.
3- يبدي الدائنون رأيهم في مسألة عذر المفلس وينظم محضر بذلك يدرج فيه كل دائن أقواله وملاحظاته.
4- وبعد انفضاض هذا الاجتماع ينحل الاتحاد حتماً.