المادة رقم 422 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

قرار معذرة المفلس
1- يقدم القاضي المنتدب للمحكمة قرار الدائنين المختص بمعذرة المفلس وتقديراً عن صفات التفليسة وظروفها.
2- ثم تصدر المحكمة قرارها باعتبار المفلس معذوراً أو غير معذور.