المادة رقم 423 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

حالات عدم الإعذار
لا يعتبر معذوراً مرتكب الإفلاس الاحتيالي ولا المحكوم عليه لتزوير أو سرقة أو احتيال أو إساءة الأمانة واختلاس أموال عامة.