المادة رقم 424 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الصلح بالتنازل
1- يجوز عقد الصلح بالتنازل الكلي أو الجزئي من المفلس عن موجوداته.
2- أما شروط هذا الصلح فهي نفس الشروط المنصوص عليها لعقد الصلح البسيط.
3- على أن رفع يد المفلس فيما يختص بالأموال المتنازل عنها لا ينتهي بعقد هذا الصلح بل تباع هذه الأموال بواسطة وكلاء يعينون كما يعين وكلاء الاتحاد.
4- ويخضع البيع وتوزيع المال لنفس القواعد المرعية في حال الاتحاد.
5- ثم يسلم إلى المدين من حاصل بيع الأموال المتنازل عنها ما زاد عن الديون المطلوبة منه.