المادة رقم 425 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

إغلاق التفليسة
1- إذا حدث في أي وقت قبل تصديق الصلح أو تأليف اتحاد الدائنين، إن وقفت إجراءات التفليسة لعدم كفاية الموجودات، جاز للمحكمة بناء على تقرير القاضي المنتدب أو من تلقاء نفسها أن تحكم بإغلاق التفليسة.
2- ويعود بهذا الحكم إلى كل دائن حق الخصومة الفردية.