المادة رقم 427 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

أصحاب الديون الممتازة
1- إن الدائن الذي يحمل إسناد دين ممضاة أو مظهرة أو مكفولة بوجه التضامن من المفلس ومن شركاء له في الالتزام مفلسين أيضاً يشترك في التوزيع مع كل كتلة من كتل الدائنين ويكون اشتراكه فيها على قدر مبلغ دينه الاسمي إلى أن يتم إيفاؤه.