الاستيفاء الجزئي
1- إذا كان الدائن يحمل إسناد منشأة بوجه التضامن على المفلس وأشخاصاً آخرين وكان قد استوفى جزءاً من دينه قبل وقوع الإفلاس فلا يشترك مع كتلة الدائنين إلا بالمتبقي من الدين بعد إسقاط الجزء المستوفى ويحتفظ الدائن بشأن هذا المتبقي، بحقوقه على الشريك في الالتزام أو الكفيل.
2- أما الشريك في الالتزام أو الكفيل الذي قام بالإيفاء الجزئي فيشترك مع كتلة الدائنين نفسها فيما يختص بجميع ما أوفاه عن المفلس.