المادة رقم 430 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

بقاء حق الدائنين بإقامة دعوى
1- بالرغم من عقد الصلح يبقى للدائنين حق إقامة الدعوى على شركاء المفلس في الالتزام لمطالبتهم بجميع ما لهم من الدين.
2- يحق لهؤلاء الشركاء التدخل في قضية تصديق الصلح لإبداء ملاحظاتهم.