المادة رقم 431 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م
طلبات استرداد الاموال 1- للأشخاص الذين يدعون ملكية أموال موجودة في حيازة المفلس أن يطلبوا استردادها. 2- ولوكلاء التفليسة أن يقبلوا طلبات الاسترداد بعد موافقة القاضي المنتدب. 3- أما إذا كان هناك نزاع فالمحكمة تفصل فيه بعد سماع تقرير القاضي المنتدب.