المادة رقم 432 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

طلبات استرداد الأسناد والاوراق النقدية
1- يجوز على الخصوص المطالبة برد الإسناد التجارية وغيرها من الإسناد غير الموفاة التي وجدت عيناً بيد المفلس وقت افتتاح التفليسة إذا كان مالكها قد سلمها إلى المفلس على سبيل التوكيل لتحصيل قيمتها وحفظها عنده تحت تصرف المالك أو كان تسليمها إليه مخصصاً بوفاء معين.
2- ويجوز أيضاً طلبت استرداد الأوراق النقدية المودعة عند المفلس إذا تمكن المودع من إثبات ذاتيتها.