المادة رقم 434 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الامتناع عن تسليم البضائع
يجوز للبائع أن يمتنع عن تسليم البضائع وغيرها من المنقولات التي باعها إذا كانت لم تسلم إلى المفلس أو لم ترسل إليه أو إلى شخص آخر لحسابه.