المادة رقم 436 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

منع البائع من الاحتجاج بدعوى الفسخ
إذا كان المشترك قد تسلم البضائع قبل إفلاسه فلا يجوز للبائع أن يحتج بدعوى الفسخ ولا بدعوى الاسترداد ولا بامتيازها.