المادة رقم 437 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م
تمسك الوكلاء بتسليم البضائع بعد دفع ثمنها في الأحوال التي يجوز فيها للبائع أن يستعمل حقه في حبس البضائع يجوز لوكلاء التفليسة بعد حصولهم على ترخيص من القاضي المنتدب أن يتمسكوا بتسليم البضائع بعد دفع الثمن المتفق عليه للبائع.