المادة رقم 437 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تمسك الوكلاء بتسليم البضائع بعد دفع ثمنها
في الأحوال التي يجوز فيها للبائع أن يستعمل حقه في حبس البضائع يجوز لوكلاء التفليسة بعد حصولهم على ترخيص من القاضي المنتدب أن يتمسكوا بتسليم البضائع بعد دفع الثمن المتفق عليه للبائع.