المادة رقم 440 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

إدراج الأسماء في كتلة الدائنين
إن دائني المفلس الحائزين بوجه قانوني رهناً أو امتيازاً خاصاً على منقول لا تدرج أسماؤهم في كتلة الدائنين إلا على سبيل التكبر.