المادة رقم 441 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

استرداد الأشياء المرهونة
يجوز للوكلاء في كل حين بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنتدب أن يستردوا لمصلحة التفليسة الأشياء المرهونة بعد وفاء الدين.