المادة رقم 442 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

بيع المرهونات
1- إذا لم يسترد الوكلاء المرهون وباعه الدائن بثمن يزيد على الدين فالوكلاء يقبضون الزيادة.
2- وإذا كان الثمن أقل من الدين فالدائن المرتهن يشترك بما بقي له من دينه مع كتلة الدائنين بصفة دائن عادي.