المادة رقم 443 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

بيان بأسماء أصحاب الديون الممتازة
1- يقدم الوكلاء إلى القاضي المنتدب بياناً بأسماء الدائنين الذين يدعون امتيازاً على أموال منقولة فيجيز هذا القاضي عند الاقتضاء وفاء ديونهم من أول مبلغ نقدي يحصل.
2- وإذا قام نزاع على الامتياز فتفصل فيه المحكمة.