المادة رقم 443 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

بيان بأسماء أصحاب الديون الممتازة
1- يقدم الوكلاء إلى القاضي المنتدب بياناً بأسماء الدائنين الذين يدعون امتيازاً على أموال منقولة فيجيز هذا القاضي عند الاقتضاء وفاء ديونهم من أول مبلغ نقدي حصل.
وإذا قام نزاع على الامتياز فتفصل فيه المحكمة.