المادة رقم 444 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الاشتراك مع الدائنين العاديين
إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المقولات أو حصل التعوزيعان معاً فالدائنون الحائزون امتيازاً أو تأميناً أو رهناً عقارياً الذين لم يستوفوا كل دينهم من ثمن العقارات يشتركون على نسبة الباقي لهم مع الدائنين العاديين في توزيع الأموال المختصة بكتلة الدائنين بشرط أن تكون ديونهم محققة بالإجراءات المقررة فيما سبق.