المادة رقم 447 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

إيفاء جزء من الدين
الدائنون الحائزون رهناً لو تأميناً عقارياً الذين لا يوفي لهم نصيبهم في توزيع ثمن العقارات إلا جزءاً من دينهم فتتبع فيما يختص بهم الإحكام التالية:
أ- تحدد نهائياً حقوقهم في المال المخصص لكتلة الدائنين العاديين على قدر المبالغ التي تبقى واجبة لهم بعد حسم نصيبهم في توزيع ثمن العقارات.
ب- أما ما أخذوه زيادة على هذا القدر في التوزيع السابق فيحسم من نصيبه في ثمن العقارات ويرد إلى كتلة الديون العادية.