المادة رقم 448 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

اعتبار الدائنين الممتازين دائنين عاديين
يعتبر الدائنون الذين لم يصيبهم شيء من توزيع ثمن العقارات دائنين عاديين ويخضعون بهذه الصفة لآثار الصلح وجميع الإجراءات المختصة بكتلة الديون العادية.