المادة رقم 449 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

حقوق زوجة المفلس
1- إذا أفلس الزوج تسترد الزوجة عيناً العقارات والمنقولات التي تثبت إنها كانت مالكة لها قبل الزواج وكذلك الأموال التي آلت إليها بلا عوض في أثناء مدة الزواج.
2- ويحق لها أيضاً أن تسترد العقارات التي اشترتها في أثناء مدة زواجها بنقود آلت إليها على الوجه المتقدم بشرط أن ينص عقد الشراء بصراحة على بيان استعمال النقود وأن تثبت الزوجة مصدرها.