المادة رقم 450 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

اعتبار الاموال المحرزة مشراة بنقود الزوج
فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة تحسب الأموال التي أحرزتها الزوجة بعوض في أثناء مدة الزواج مشتراة بنقود زوجها.
ويجب أن تضم إلى موجودات التفليسة إلا إذا قدمت الزوجة برهاناً على العكس.