المادة رقم 451 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

وفاء الزوجة عن زوجها
إذا أوفت الزوجة ديوناً لحساب زوجها قامت القرينة القانونية على أنها أوفت هذه الديون من مال زوجها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.