المادة رقم 452 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

ضمان حقوق وديون الزوجة
إذا كان الزوج تاجراً في وقت عقد الزواج أو كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينة ثم صار تاجراً في خلال السنة نفسها فإن العقارات التي كان يملكها في وقت الزواج أو آلت إليه بالإرث أو بالهبة بين الأحياء أو بالوصية تكون وحدها خاضعة للتأمين الجبري لضمان حقوق وديون الزوجة.