المادة رقم 453 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

المنافع المذكورة في صك الزواج
1- إن المرأة التي كان زوجها تاجراً في وقت عقد أو كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينة ثم صار تاجراً في خلال السنة التي تلي عقد الزواج لا يحق لها أن تقيم أية دعوى على التفليسة من أجل المنافع المنصوص عليها في صك الزواج.
2- وفي هذه الحالة لا يحق للدائنين أن يحتجوا من جهتهم بالمنافع التي منحتها الزوجة لزوجها في الصك المذكور.
3- وتبطل أيضاً الهبات الممنوحة بين الزوجين في أثناء (مدة الزواج).