المادة رقم 454 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تطبيق الإجراءات البسيطة على التفليسة
إذا تبين من الميزانية التي يقدمها المفلس أو من معلومات تالية أن موجودات التفليسة لا تجاوز مائتين وخمسين ديناراً وظهر أن المعدل الذي يراد توزيعه لا يمكن أن يجاوز عشرة في المئة جاز للمحكمة إما من تلقاء نفسها وإما بناء على طلب الدائنين أن تأمر بتطبيق الإجراءات البسيطة على التفليسة.