المادة رقم 455 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

اختلاف الإجراءات البسيطة عن العادية
تختلف الإجراءات البسيطة عن الإجراءات العادية في الأمور الآتية:
أ- تخفض إلى النصف المواعيد المعينة لإبراز إسناد الدين والاعتراض أو الاستئناف وغيرها من المواعيد المنصوص عليها في المواد 324، 338، 374، 391، 404 من هذا القانون وإذا كان الميعاد خمسة عشر يوماً فيخفض إلى ثمانية أيام.
ب- لا توضع الأختام.
ج- لا يعين مراقبون.
د - يتولى القاضي المنتدب فصل المنازعات التي تقام في شأن الديون مع الاحتفاظ بحق الاستئناف عند الاقتضاء لدى محكمة الاستئناف.
هـ - يحق للقاضي المنتدب أن يجيز كل المصالحات.
و- لا يجري إلا توزيع واحد للنقود.
ز- يقوم القاضي المنتدب بحسم المنازعات المتعلقة بحساب وكيل التفليسة ومخصصاته.