المادة رقم 456 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

المحاكم المختصة
تنظر المحاكم الجزائية في جرائم الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي بناء على طلب وكلاء التفليسة أو أي شخص من الدائنين أو النيابة العامة وتطبق في هذا الشأن أحكام قانون العقوبات.