المادة رقم 458 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

نفقات الدعوى التي يقيمها وكلاء التفليسة
تتحمل كتلة الدائنين نفقات الدعاوى التي يقيمها باسم الدائنين وكلاء التفليسة عند تبرئة المفلس وتتحمله الخزينة العامة إذا حكم علية ويبقى لها حق الرجوع على المفلس وفاقاً للمادة السابقة.