المادة رقم 459 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الترخيص للوكلاء بإقامة الدعوى
لا يجوز للوكلاء أن يقيموا دعوى من أجل إفلاس تقصيري ولا أن يتخذوا صفة المدعي الشخصي باسم كتلة الدائنين إلا بعد الترخيص لهم بموجب قرار تتخذه أغلبية العدد من الدائنين الحاضرين.