المادة رقم 460 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

نفقات الدعوى الجزائية
تدفع الخزينة العامة نفقات الدعوى الجزائية التي يقيمها أحد الدائنين إذا حكم على المفلس ويدفعها المدعي الشخصي إذا برأت ساحة المفلس.