المادة رقم 461 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م
نفقات دعوى الإفلاس الاحتيالي 1- لا يجوز في حال من الأحوال أن تلقى نفقات دعوى الإفلاس الاحتيالي على عاتق كتلة الدائنين. 2- وإذا أخذ دائن أو عدة دائنين صفة المدعي الشخصي فإن النفقات في حالة البراءة تبقى على عاتقهم.