المادة رقم 462 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

اختصاص القضاء الجزائي
في دعاوى الإفلاس الاحتيالي أو التقصيري يفصل الفضاء الجزائي حتى في حالة التبرئة بالأمور الآتية:
أ- يقضي من تلقاء نفسه بإعادة جميع الأموال والحقوق والأسهم المختلسة بطريقة احتيالية إلى كتلة الدائنين.
ب - يحكم بما يطلب من بدل العطل والضرر ويعين مبلغه في الحكم الذي يصدره.